193

============================================================

_193 مرارا فعندى أن إجابته واجبة كلما سلم لعموم قوله تعالى (وإذا حيتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها) الآيةما لم يقصد التلاعب، ولولقى صاحبه أو ورد عليه قلم يسلم لنسيان أونحوه فهل يتدارك * ينبغى أن يكون كن ترك تحية المسجد حتى جلس، على الخلاف فى ذلك ويكره أن يخص طائفة من الجمع بالسلام ، وأن يسلم على مشتغل بالبول : أو الجماع ونحوهما ، أو على ناتم أو ناعس ، وعلى المصلى وعلى المؤذن حال آذانه وإقامته ، وعلى من فى حمام ونحوه ، ومن يأ كل واللقمة فى فمه ، ومن هو مشتغل باللعاء مستغرق فيه منجمع القلب عليه ، فان فعل لم يستحق ردا فى كلها، ويكره للبائل ونحوه رده.

ويسن للمصلى بالاشارة بيده أو يرأسه فلا يتلفظ بشىء ، فان رد بعد فراغها فلا بأس ولو قال عليه السلام لم يضر، وكذا لو قال للعاطس : يرحمه الله لم يضر ، فان أبى بلفظ الخطاب بطلت صلاته . ذكره فى الروضة . ويسن للآ كل والمؤذن رده ، ويكره السلام على الملبى فان فعل وجب الرد لفظا . ويكره

السلام والامام يخطب، فان فل وجب الرد فى الأصح ، وأما الآكل ولا لقمة فى فه ، ومن هو فى مبايعة آو سوم آو معاملة آو قراءة فيسلم عليهم ويجب الرد.

لفظا ، ويستأنف القارىء التعوذ ، ومن مشى فى شارع أو سوق ونحوه سلم على ن شاولو دخل على جماعة يعمهم سلام واحد اقتصر عليه لجيعهم ، وما زاد من تخصيض بعضهم فهو أدب ، ويكفى رد أحدهم كما مر، فان زادوا فأفضل ، فان كانوا جمعا لا ينتشر فيهم سلام واحد كالجامع فسنة السلام أن يدأ به إذا

شاهدهم، فيكون مؤديا سنته فى حق من سمع، ويجب الرد على ن سمعه على الكفاية، ان جلس فيهم سقط عنه سنة السلام فيمن بعده ممن لم يسمعه ، وإن أراد الجلوس فيمن بعدهم من لم يسمعه سلم عليهم أيضا . وقيل تد حصلت السنة 13-4

Shafi 193