============================================================
92 أخذ باطل أو دفع حق، وهذا مالم يحلفه القاضى، فان حلفه القاضى بالله فى دعوى ذلاعتبار بنية القاضى مثال التعريض المباح : الله يعلم ماقلت من ذلك من شىء ، اطلبه فى المسجد، خرج أبى فى وقت قبل هذا بمارأيته ، ماذكرته ، ماقلبته : ماخدعته ، ماحلفته ، آى ماضربت ورآيته وذكرهه و قلبه وآخدعه وحلفه. آناعلى نيةموهما آنه صاتم ونحو ذلك، فنو حلف على شىء من ذلك. وورى لم يحنث، وإن حلف بالطلاق ونحوه.
ومن الكذب قولهم فى المبالغة قلتلك، أو طلبتك مائة مرة ونحوه ، فان لم يكن طلبه إلا مرة فقط كان كاذبا ، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها كثرة لم يأثم ، وإن لم يبلغ مائة . فقد قال لة "أيو جهم لا يضع عصاه عن عاتقه" : ومعلوم أنه كان يضعها وقت الصلاة والنوم والأكل ، على أى تأويل كان . وقال فى الكهان "ليسوا بشىء" . وقال سليمان عليه السلام : وأوتينا من كل شىء .
و معلوم أنه لم يؤت ما مع بلقيس. وقولها: واوتيت من كر شىء . ومعلوم ان النبوة وملك سليمان شىء كبير لم تؤته . ومنه قوله لمن يخاصمه : ياتيس، ويا كلب ونحوه، بخلاف قوله: ياظالم فانه يتسامح به فى المحاصمة لأ نه قل أن يوجد إنسان إلا وهو ظالم لنفسه وغيرها .
وينبغى للانسان أن لا يحدث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته ، قال "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع " وقال "بئس مطية الرجل زعموا" .
{ فصل} واعلم أن اليمين مكروهة وإن كانت فى صدق لقوله ه "اليمين حنث أو ندم " فان كانت فى طاعة كالبيعة على الجهاد ، أو صادقة فى الدعوى، أو دعت إليها حاجة كتوكيد كلام ، أو تعظيم أمر، لم تكره فى شىء من ذلك ، فاليمين الغموس كبيرة وهى أن يحلف على ماض كاذبا وهو عالم ، قال ية " اليمين الفاجرة تعتم الرحم وتدع الديار بلاقع" وقال علة "من حلف على
Shafi 138