بالنجاسة ، ونحوها من أحكام الدنيا ، والخلود في النار ونحوه من أحكام الآخرة ، أو الكفر المقابل للإيمان الموجب للخلود ونحوه من أحكام الآخرة خاصة ، أو مع بعض أحكام الدنيا أيضا كجواز الاقتداء وإعطاء الزكاة وقبول الشهادة ونحو ذلك وعدمها ، وغير ذلك من الثمرات العلمية والعملية ؛ حذرا عن الخلط والغفلة.
بيان ذلك إجمالا : أن أصول الدين خمسة :
** الأول
** الثاني
** الثالث
على المكلفين في أمر الدنيا والدين.
** الرابع
المعصوم المنصوب المنصوص الأعلم بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على جميع المكلفين في أمر الدنيا والدين.
** الخامس
والعقاب.
وتوهم كون العدل والإمامة من أصول المذهب دفعا للزوم كفر كثير من المسلمين كالمخالفين صادر عن عدم الفرق بين العدل المقابل للجور والعدل المقابل للجبر ؛ فإن الأول من أصول الدين ، فيكفر من يقول بالجور ، والثاني من أصول المذهب.
وكذا الإمامة ، فإن جواز وقوع الرئاسة المذكورة في الشريعة ووقوعها من أصول الدين ، ولهذا يكفر أمثال الخوارج ، والإمامة المقيدة بسائر القيود كسائر الاعتقادات من أصول المذهب ، فيخرج منكرها عن المذهب.
وإيضاح ذلك : أن أصول الدين عبارة عن اعتقادات عليها بناء شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله ، ولا يتحقق الدين إلا بها ، ولا يدخل المكلف فيه ولا يعد بدونها
Shafi 70