وقبول الفناء ، ونحو ذلك مما هي عقيدة إسلامية أو وسيلة إليها.
وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم ، يعني مفهومه لا مصداقه وإن كان محمولات المسائل أخص منه ، بناء على أن العرض الذاتي يجوز أن يكون أخص من معروضه (1).
** [ الأمر ] الثالث
وإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجج لهم إلى عقائد الدين ، وإلزام المعاندين بإقامة البراهين ، وحفظ عقائد الدين عن الاختلال لشبه المبطلين ، وحصول مبنى فروع الدين بإثبات وجود صانع حكيم قادر عالم مرسل للمرسلين إلى المكلفين ، وحصول الإخلاص في الأفعال ، الموجب للفوز باليقين.
** [ الأمر ] الرابع
بصحة مقدماتها صريح العقل ، وقد تأيدت بالنقل ، وهو الغاية في الوثاقة.
** [ الأمر ] الخامس
ومعرفة ما يترتب عليهما ، بأن يجعل الكلام في كل أصل من الأصول في خمسة فصول مع ذكر وصل بعد كل فصل مذكور في كل أصل.
فالأصل في بيان ما يتحقق به الإسلام في الجملة ، والفصل في تفصيل ما يتحقق به الإسلام وما يتحقق به الإيمان ، والتميز بين أصول الدين وأصول المذهب ، والوصل في بيان ما يترتب على الاعتقادات وجودا وعدما من استحقاق الجنة أو النار ، والرحمة والنعمة ، أو النقمة ، والكفر المقابل للإسلام ، الموجب للحكم
Shafi 69