Banking Tawarruq
التورق المصرفي
Mai Buga Littafi
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Inda aka buga
قطر
Nau'ikan
المبحث الثالث الفروق بين التَّورُّق المصرفي والرِّبا
من خلال الاطلاع على بعض البحوث التي تحدثتْ عن عمليات التَّورُّق المصرفية، وبعد النظر في الصُّورة العامة للتَّورُّق المصرفي، يمكن صياغةُ بعض التَّورُّق بين الرِّبا والتَّورُّق المصرفي، وهي على النحو التالي:
١ - أن العُقُود التي يقومُ عليها التَّورُّق المصرفي تنص على أن هناك مبادلة يكون لها أثر في حركة السُّوق، فالبنكُ يشتري السِّلعة من شركة، ثم يقومُ ببيعها على العميل المُتَوَرِّق، ثم يقومُ العميلُ بتوكيل البنك في بيع السِّلعة على شركة أخرى، وبغضِّ النظر عن هذه المبادلة هل هي حقيقية أم صورية، إلا أن العُقُودَ التي يقومُ عليها التَّورُّق المصرفي تنصّ عليها، وأما الرِّبا فإنه دراهم بدراهم، دون وجود أي منفعة يُنتفعُ بها في حركة السُّوق، "فالمقترضُ إذا اقترض مئة، والتزم في ذمته بمئة وعشرة كانت العشرة دينًا لا يقابله ما ينتفع به" (١).
ولذلك فإن الشَّريعة الإسلامية حرمت كلَّ عقد لا يفيد في سير الحركة الاقتصادية كالعِيْنَة الثنائية، والثلاثية، وسائر الحِيَل.
وبعض الباحثين ذهب إلى أنه لا فَرْقَ بين الرِّبا والتَّورُّق المصرفي في التأثير على حركة السُّوق، إذ يرى أن الحاصلَ من عملية التَّورُّق المصرفي "أن المصرف يقول للعميل: أوفر لك مئة نقدًا مقابل أن تكون مدينًا لي بمئة وعشرين مؤجَّلة، وهذا هو الرِّبا. فالمصرف الربوي وظيفته توفير السُّيُولة للمدين مقابل
(١) التكافؤ الاقتصادي بين الرِّبا والتَّورُّق. سامي السويلم (٦).
1 / 129