البنك اللاربوي في الاسلام

Mohammad Baqir al-Sadr d. 1400 AH
96

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويدفع العميل الطالب للتحويل- اي المدين- قيمة الحوالة بعملة بلده نقدا أو بالخصم من رصيده ويتقاضى البنك عمولة على التحويل.

........................................ صفحة : 140

وهذا التحويل المصرفي جائز شرعا ويمكن تكييفه فقهيا بأحد الأوجه الأربعة التي تقدمت لتكييف الحوالات الداخلية مع أخذ عامل واحد للفرق بين الحوالة الداخلية وهذا التحويل الخارجي بعين الاعتبار وهو ان القيمة التي يملكها الآمر بالتحويل في الحوالات الداخلية على ذمة البنك وقيمة الدين الذي يريد تسديده لدائنه عن طريق هذا التحويل كلتاهما بالعملة الداخلية، واما هنا فالعميل الطالب للتحويل المصرفي الخارجي له رصيد دائن في البنك يمثل على الأغلب دينا له على البنك بالعملة الداخلية واما الدين الذي يريد العميل تسديده للمصدر الأجنبي فهو بالعملة الأجنبية.

وعلى هذا الأساس إذا فسرنا التحويل بأنه محاولة لتسديد البنك الدين الذي لعميله عليه عن طريق وفاء دين العميل فهو من الوفاء بغير الجنس ويجوز شرعا مع رضا الدائن. وإذا فسرنا التحويل بأنه حوالة من العميل لدائنه على البنك فهي هنا حوالة على بري ء لأن البنك غير مدين بعملة أجنبية للعميل بينما هي هناك (في الحوالات الداخلية) تكون حوالة على مدين.

ويمكن ان تصبح الحوالة هنا حوالة على مدين أيضا إذا سبقها عقد بيع وشراء اشترى العميل الطالب للتحويل بموجبه عملة أجنبية في ذمة البنك بما يعادل قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها العميل في ذمة البنك ويتمثل فيها رصيده الدائن فإن هذا الشراء يجعل البنك مدينا حينئذ للعميل الطالب للتحويل بعملة أجنبية ويكون تحويل المصدر الأجنبي عليه من الحوالة على مدين.

Shafi 103