Bankin Laribawi a Musulunci

Muhammad Baqir Sadr d. 1400 AH
55

Bankin Laribawi a Musulunci

البنك اللاربوي في الاسلام .

Nau'ikan

........................................ صفحة : 87 وأما في فقه الشريعة الإسلامية فلا يحتاج تفسير الحساب الجاري وذوبان الفردية الذاتية للحقوق المتقابلة الى افتراض عقد خاص لأننا إذا اعتبرنا سحب العميل من البنك عبارة عن اقتراض من البنك في مقابل إقراضه للبنك الذي تم بإيداع وديعة لديه فهناك دينان متقابلان وتجري بينهما المقاصة القهرية بمجرد تكونهما دون حاجة إلى أي عقد أو اتفاق مسبق على ذلك بين البنك والعميل لأن الرأي الصحيح والسائد الذي يذهب اليه جميع فقهاء الإمامية والحنفية وغيرهم أن المقاصة إذا تحققت شروطها جبرية تقع بنفسها دون حاجة الى أي قرار من الطرفين.

وقد تسمى بالتهاتر. بل لا يمكن في الشريعة التنازل عن المقاصة لأنها ليست حقا قابلا للإسقاط.

وبناء على هذا، فالحقوق الفردية تفقد بطبيعتها ذاتيتها الخاصة عبر الحساب الجاري وتحصل المقاصة والتهاتر بين دائنية العميل ودائنية البنك باستمرار دون حاجة إلى أي عقد أو اتفاق.

ولا يبقى إلا ما يمثل الفارق بين الرصيد الدائن والرصيد المدين، هذا إذا اعتبرنا سحب العميل من البنك دينا في مقابل دين، وأما إذا فسرناه بأنه استيفاء في حالة كون الحساب الجاري معتمدا على رصيد لصاحب الحساب في البنك فلا يعود الحساب الجاري حينئذ متألفا من قائمتين من الديون المتقابلة، بل من قائمتين إحداهما تمثل ديون العميل على البنك التي تحدد بكمية وديعته، والأخرى تمثل استيفاء العميل لدينه الذي يحدد بمقدار سحبه على رصيده في البنك.

........................................ صفحة : 88

Shafi 62