........................................ صفحة : 45 ونحن هنا حين نفترض أجر رأس المال المضمون لا نتحدث عن النظرية الإسلامية في الأجور التي لا ترى لرأس المال النقدي أجرا يستحقه الدائن على المدين، وانما نتحدث عن أجور رأس المال في الأسواق النقدية الربوية لأن هذه الأسواق سوف تفرض أجورها في الوسط التجاري ويضطر البنك اللاربوي إلى أخذها بعين الاعتبار في تقدير الدخول اللاربوية التي يخطط لها.
وعلى هذا الأساس، إذا درسنا الوديعة التي يتسلمها البنك اللاربوي في ضوء تلك الأجور وجدنا أنها من وجهة نظر العامل المستثمر الذي يحاول الحصول عليها عن طريق البنك اللاربوي رأس مال مخاطر به قيمة ودخلا، لأن المستثمر ليس ضامنا لقيمة رأس المال ولا لدخل معين في حالة عدم الربح، (هذا إذا استثنينا الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك على اي حال) إذ أن المخاطر بقيمة رأس المال هو البنك الذي ضمن رأس المال للمودع والمخاطر بالدخل هو المودع نفسه الذي كان بإمكانه أن يحصل على دخل ثابت عن طريق البنوك الربوية فآثر المخاطرة بالدخل بإقامة دخله على أساس الشركة في الربح، فيجب ان يكلف العامل المستثمر بدفع مكافأة تتناسب مع رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا ناقصا سعر المخاطرة بالجزء الذي يتقاضاه البنك من تلك المكافأة كأجر ثابت.
وهذه المكافأة يستثني منها مقدار الحد الأدنى لأجرة رأس المال المضمون قيمة ودخلا زائدا قيمة المخاطرة بالدخل فيعطى للمودع، والباقي يكون من حق البنك اللاربوي.
........................................ صفحة : 46
وجميع المكافأة التي يكلف رجل الأعمال المستثمر بدفعها وتوزع بعد ذلك بين المودع والبنك تقتطع من الربح وترتبط به، فحيث لا ربح لا يكلف رجل الأعمال بشي ء منها سوى الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك اللاربوي كجعالة على عمله وهو محدد تقريبا بمقدار الفرق بين سعر الفائدة التي يدفعها البنك الربوي قيمة المخاطرة بالدخل وبين سعر الفائدة التي تتقاضاها البنوك الربوية.
Shafi 32