ولدى توفر شروط التوكل بالنسبة إلى المودع والمستثمر يقوم البنك بدوره كوسيط في المضاربة بعد أن يدرس ربحية المشروع الذي تقدم العامل طالبا تمويله عن طريق المضاربة على ضوء مختلف الظروف الموضوعية.
وعلى البنك أن يسعى جاهدا لتوفير المضاربة الناجحة، ولا يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة التي يتسلمها ولا التماهل في تهيئة الفرصة المناسبة للمضاربة الناجحة بها بقصد توفير سيولة نقدية في خزانته، أو إيثارا لاستثمار أمواله الخاصة على أموال المودعين.
........................................ صفحة : 31
حقوق الأعضاء
حقوق المودع:
العضو الأول يتمثل في أصحاب الودائع، أي المجموع الكلى للمودعين لتلك الودائع، بمعنى أن كل وديعة تظل محتفظة بملكية صاحبها لها ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك عن طريق القرض كما يقع في البنوك الربوية، غير أن الودائع لا يبقى بعضها منعزلا عن بعض بل يستعمل البنك بإذن أصحاب الودائع الإجراء الشرعي الذي يجعل مجموع الودائع ملكا مشاعا لمجموع المودعين ويكون لكل مودع من هذا المجموع بمقدار نسبة وديعته إلى مجموع الودائع. وبذلك يصبح صاحب المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلى للمودعين الذي يمثل البنك إرادته بوصفه وكيلا عنهم كما سيأتي. وأي وديعة ثابتة ترد إلى البنك تدخل في بحر الودائع الثابتة الذي يشتمل على المجموع الكلى لتلك الودائع.
ولدى تحديد حقوق المودعين لهذه الودائع الذين يمثلون العضو الأول في المضاربة يجب أن تحدد هذه الحقوق بالشكل الذي ينسجم مع الإسلام ويحافظ على الدوافع التي تدفع أصحاب الودائع فعلا إلى إيداع أموالهم، لأننا إذا لم نحتفظ بهذه الدوافع فسوف ينصرف أصحاب الودائع عن الإيداع لدى البنك اللاربوي ويتجهون إلى البنوك الربوية.
........................................ صفحة : 32
وإذا درسنا الدافع الذي يدفع المودعين نجد أنه مكون من العناصر التالية:
Shafi 22