البنك اللاربوي في الاسلام
البنك اللاربوي في الاسلام
Nau'ikan
ولا يمكن فرض مضاربتين، إحداهما بين المودع والبنك، والأخرى بين البنك والتاجر بناء على أن عامل المضاربة يمكنه أن يضارب بدوره عاملا آخر وتكون الحصة التي يأخذها البنك قائمة على أساس كونه عاملا في المضاربة الأولى. والوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أن لازم جعل البنك عاملا في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال، بناء على ما تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمل ضمان المال ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب.
........................................ صفحة : 206
كما أن الحصة المذكورة لا يمكن أن تكون أجرة للبنك من قبل المودع في عقد إجارة بمعنى أن المودع استأجر البنك على إنجاز المضاربة والإشراف عليها بأجرة هي نسبة مئوية من الربح وذلك:
أولا: لأن الأجرة مجهولة. ويشترط في الإجارة معلومية الأجرة، ولا أريد بأن الأجرة مجهولة أنها مشكوكة لأن الربح قد لا يحصل، حيث أننا ذكرنا في الأطروحة أن الغالب عادة كون مطلق الربح متيقنا وشرحنا الوجه في ذلك. بل أريد أن الأجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة.
ثانيا: لأن الأجير يملك الأجرة بنفس عقد الإجارة، فلا بد أن تكون قابلة لذلك حين العقد: إما بأن تكون شيئا خارجيا مملوكا للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد، وإما بأن تكون شيئا ثابتا في ذمة المستأجر للأجير. وفي المقام، النسبة المائوية من الربح المفروض في المستقبل لا هي شي ء خارجي مملوك بالفعل للمودع حتى يملكه للبنك بعد الإجارة، ولا شي ء يفرض في ذمته، بل هي شي ء سوف يملكه في المستقبل فلا تعقل الإجارة.
وما يمكن أن نخرج على أساسه تلك الحصة التي يستحقها البنك من الربح
أحد وجوه:
منها: الجعالة
بأن تكون تلك الحصة جعلا يجعله المودع للبنك إذا أنجز المضاربة وواصل الاشراف عليها إلى حين انتهاء مدتها ........................................ صفحة : 207
Shafi 156