شروط الأعضاء
إن البنك بوصفه الوسيط بين رأس المال والعمل لا يقوم بدوره هذا في الوساطة والتوكل عن صاحب المال إلا في حالة توفر شروط معينة في المودع وفي العامل المستثمر.
........................................ صفحة : 27
الشروط المفروضة على المودع:
يشترط البنك في توكله عن المضارب أي المودع واستثمار وديعته عن طريق المضاربة ما يلي:
1- أن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن ستة أشهر تحت تصرف البنك، فاذا لم يوافق المودع على ذلك لم يسمح له بالاشتراك في عقود المضاربة، ولم يقبل البنك التوكل عنه في هذا المجال.
2- أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للمضاربة والشروط التي يتبنى إدراجها في تلك الصيغة.
3- أن يفتح المودع وديعة ثابتة حسابا جاريا مع البنك وهذا الشرط قابل للتغيير تبعا لظروف الاستثمار وحاجة البنك الى الودائع ليضارب بها، فقد يرفع هذا الشرط عند الحاجة الى ودائع ثابتة للمضاربة ليكون ذلك مشجعا على استقدام مودعين جدد.
ولا يعتبر بعد ذلك حجم معين في الوديعة الثابتة التي تدخل مجال المضاربة بل يمكن قبولها ولو بلغت من الضالة إلى درجة لا تتيح إنشاء مضاربة مستقلة على أساسها، لأن البنك لا يربط كل وديعة بمضاربة مستقلة، وانما تمتزج كل وديعة بغيرها في بحر الودائع الثابتة، وتنصب عقود المضاربة على مجموعات من هذا البحر، فلا مانع من ضالة حجم الوديعة الثابتة التي يتقدم بها المودع.
........................................ صفحة : 28
الشروط المفروضة على المستثمر:
وأما شروط التوسط بالنسبة للمضارب أي العامل المستثمر التي لا يقدم البنك بدونها على التوسط بينه وبين المودعين والاتفاق معه على المضاربة بعمولة فهي:
1- أن يكون أمينا، وأن يشهد على أمانته ووثاقته شخصان يعرفهما البنك.
Shafi 20