124

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

Nau'ikan

Fikihu Shia

........................................ صفحة : 175 والحاصل أن اشتراط دفع شي ء في عقد القرض غير جائز لأنه يصير القرض ربويا، كما أن اشتراط كون شي ء في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة غير جائز ولو وقع ضمن عقد بيع لأنه من اشتراط الربا، وفي المقام: الشرط المدعى لا هو واقع في عقد القرض ليؤدى إلى وجود قرض ربوي، ولا هو من اشتراط كون شي ء في مقابل الأجل ليكون من اشتراط الربا المحرم، فلا مانع من نفوذه. وبذلك يحصل البنك المقرض على تمام مكاسب الربا.

والتحقيق: أن بيع ثمانية دنانير بعشرة في الذمة لا يجوز تبعا للسيد الأستاذ دام ظله الوارف لأنه في الحقيقة وبحسب الارتكاز العرفي قرض قد ألبس ثوب البيع فيكون من القرض الربوي المحرم.

وليس هذا بتقريب أن البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة لأن البيع متقوم بالمغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة في المقام بينهما لأن الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة. فإن هذا التقريب يندفع بكفاية المغايرة الناشئة من كون المثمن عينا خارجية والثمن أمرا كليا في الذمة، ومجرد قابليته للانطباق ضمنا على تلك العين لا ينافي المغايرة المصححة لعنوان البيع، وإلا للزم البناء على عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمة مع الزيادة، كبيع فرس بفرسين في الذمة، مع أن هذا منصوص على جوازه في بعض الروايات. وهذا يكشف عن أن المغايرة المقومة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار، فليس الإشكال إذن من جهة عدم تحقق المغايرة.

........................................ صفحة : 176

بل المهم في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه المعاملة وإن أنشئت بعنوان البيع، وذلك بتحكيم الارتكاز العرفي إما بلحاظ الصغرى أي تشخيص المراد الجدي للمتعاملين، فيقال إن المراد المعاملي لهما جدا بقرينة الارتكاز هو القرض، وليس الإنشاء بالبيع إلا من باب تغيير اللفظ. وإما بلحاظ الكبرى أي بتوسعة دائرة القرض بحسب الارتكاز العرفي بحيث يشمل هذه المعاملة وإن أريد بها البيع جدا.

Shafi 131