118

البنك اللاربوي في الاسلام

البنك اللاربوي في الاسلام

Nau'ikan

Fikihu Shia

(2) أن الفائدة إنما تحرم بوصفها تؤدي إلى ربوية القرض والقرض الربوي حرام. واما إذا حولنا العملية من قرض إلى شي ء آخر فلا تكون الفائدة ربا قرضيا، وتصبح بالتالي جائزة. وأما تحويل العملية من قرض إلى شي ء آخر فيتم إذا استطعنا أن نميز بين الحالتين التاليتين:

الأولى: إذا افترضنا أن زيدا مدين لخالد بعشرة دنانير ومطالب بوفائها، فيأتي إلى البنك ويقترض عشرة دنانير ويسدد بها دينه.

الثانية: أن زيدا في الفرض السابق يتصل بالبنك ويأمره بتسديد دينه ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاء لماله في ذمته.

والنتيجة واحدة في الحالتين. وهي أن زيدا سوف تبرأ ذمته من دين خالد عليه وسوف يصبح مدينا للبنك بعشرة دنانير.

ولكن الفارق الفقهي بين الحالتين ان زيدا في الحالة الأولى يمتلك من البنك عشرة دنانير معينة على أن يصبح مدينا بقيمتها وهذا هو معنى القرض فإنه تمليك على وجه الضمان. وأما في الحالة

........................................ صفحة : 169

الثانية فزيد لا يمتلك شيئا وإنما تشتغل ذمته ابتداء بعشرة دنانير للبنك من حين قيام البنك بتسديد دينه. واشتغال ذمته بذلك قائم على أساس أن البنك بوفائه من ماله الخاص لدين زيد قد أتلف على نفسه هذا المال، ولما كان هذا الإتلاف بأمر من زيد فيضمن زيد قيمة التالف، فالعشرة التي دفعها البنك إلى دائن زيد لم تدخل في ملكية زيد وإنما هي ملك البنك ودخلت في ملكية دائن زيد رأسا لأن وفاء دين شخص بمال شخص آخر أمر معقول، كما حققناه في محله، وهذا معناه انه لم يقع قرض في الحالة الثانية وإنما وقع أمر بإتلاف على وجه الضمان. فلو التزم زيد للبنك حين إصدار الأمر له بالوفاء بان يعطيه أكثر من قيمة الدين إذا امتثل الأمر لم تكن هذه الزيادة الملتزم بها موجبة لوقوع قرض ربوي لأن الضمان ليس ضمانا قرضيا وإنما هو ضمان بسبب الأمر بالإتلاف.

Shafi 125