قال ابن عبد البر١: قال الكوفيون: الخمر من العنب، لقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ ٢.
قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يُعْتَصر لا ما يُنبَذ٣.
قال: ولا دليل فيه على الحصر٤.
وقال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز، وأهل الحديث كلُّهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخِذَ من العنب٥.
ومن الحجة لهم٦:
أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر، فهم الصحابة ﵃، وهم أهل اللسان - أن كل شيء يسمى خمرا يدخل في النَّهي
١ التمهيد١/ ٢٤٥.
٢ من الآية (٣٦) من سورة يوسف ﵇.
٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٩، المبسوط ٢٤/ ٢، تحفة الأحوذي ٥/ ٦١٩.
٤ التمهيد ١/ ٢٤٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨١.
٥ التمهيد، والكافي. الصفحات السابقة، وبداية المجتهد ١/ ٥٤٩، المحلى ٧/ ٤٧٨. مقدمات ابن رشد١/ ٤٤٢-٤٤٣، شرح السنة ١١/ ٣٥٢، المهذب ٢/ ٢٨٦ ٠ المغني ١٢/ ٤٩٥، شرح صحيح مسلم للنووي ١٣/ ١٤٨، فتح الباري ١٠/ ٤٨، سبل السلام ٤/ ١٣١٨، نيل الأوطار ٨/ ١٧٧.
٦ انظر: المصادر السابقة.