وأما ما نقله في التلخيص عن ابن حزم في المحلى مما يشعر أنه بقي على جوازها جماعة من الصحابة وغيرهم، ولفظه: (مسألة): "ولا يجوز نكاح المتعة، وهي: النكاح إلى أجل، وقد كان ذلك حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة"، ثم احتج بحديث الربيع بن سبرة عن أبيه وقد سبق، قال ابن حزم: "وما حرم الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه، وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبدالله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد، وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف، قال: ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومدة أبي بكر، ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته، قال: وروي عن عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وقال به من التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة، قال: وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال" انتهى كلامه.
فأجيب عنه: بأن الرواية عن أسماء، أخرجها النسائي من طريق مسلم القرى، قال: "دخلت على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، وليس فيه زيادة على حكاية ما وقع في وقته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدل السياق على أنها تقول بجوازها.
Shafi 9