وبهذا يتضح أن جميع ما روي عنه من القول بها إما أن يكون رجع عنه، أو خصه بحالة الضرورة الشديدة في السفر.
وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحيى ابن زيد فقيه العراق أنه قال: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها.
وقال أيضا: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.
وقال محمد _ يعني ابن منصور _: سمعنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي وابن عباس وأبي جعفر _ يعني الباقر _ وزيد بن علي وعبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدين)).
وأخرج البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا الأشجعي، عن بسام الصيرفي، قال: "سألت جعفر بن محمد عن المتعة ووصفتها له، فقال لي: ذاك الزنا".
وأما ابن جريج، فأخرج أبو عوانة في صحيحه عنه أنه قال لهم في البصرة: اشهدوا أني قد رجعت عن حل المتعة، بعد أن حدثهم ثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها.
Shafi 8