وأخرجه الحازمي وقال: إسناده صحيح، لولا موسى ابن عبيدة الربذي، كان يسكن الربذة، يعني وهو ضعيف، لكنه أخرج البخاري في باب النهي عن نكاح المتعة عن أبي حمزة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء، فرخص له، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، قال: نعم.
وفي كتاب غرر الأخبار أخرجه بإسناد ساقه في التلخيص عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة، فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه .... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
وهل ترى رخصة الأطراف ناعمة .... تكون مثواك حتى مصدر الناس
قال: وقد قال الشاعر فيه؟ قلت: نعم. قال: فكرهها أو نهى عنها.
وأخرج الخطابي عن سعيد بن جبير مثل هذا، قال: قال ابن عباس: "سبحان الله، والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر".
قال الخطابي: "فهذا يبين لك أنه سلك مسلك القياس، فشبهه بالمضطر إلى الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر" انتهى.
وأخرج البيهقي عن ابن شهاب قال: "ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا"، وذكره أبو عوانة في صحيحه.
Shafi 7