وما روي عنه في الصحيح أنه قال: "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما..." الحديث، معناه أنا أؤكد النهي عنهما، وأبينه للناس، إذ يبعد أنه أراد التشريع بخلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى.
وأما ابن مسعود، ففي الصحيحين عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}[المائدة:87].
وفي لفظ لمسلم: كنا ونحن شباب، فقلنا: يا رسول الله ألا نختصي؟ قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله: {يا أيها الذين آمنوا} الآية.
قال البيهقي: "وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة، فإن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان فتح خيبر سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان، فعبدالله زمن الفتح كان ابن أربعين سنة، أو قريبا منها، والشباب قبل ذلك." انتهى.
ومراده أن الغرض من رواية عبدالله حكاية الواقع في وقته صلى الله عليه وآله وسلم من تحليلها للحاجة إليها، وذلك قبل زمن التحريم المؤيد، ولا ينافيه استدلاله بالآية، إذ هي وقت حلها من الطيبات التي لا يجوز تحريمها حينئذ، فليس فيه ما يفيد القول ببقاء تحليلها.
Shafi 11