41

Bahth Fi Ijabah Al-Da'wah

بحث في إجابة الدعوة

Mai Buga Littafi

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambar Fassara

السنة الثالثة والثلاثون

Shekarar Bugawa

العدد الحادي عشر بعد المائة ١٤٢١هـ/٢٠٠١م

Nau'ikan

المناقشة:
مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:
قال النووي١: ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى - يعني حديث جابر - وحمل الأمر في الثانية - يعني حديث أبي هريرة وغيره - على الندب.
وقال الصنعاني٢: وقال من لم يوجب الأكل: الأمر للندب والقرينة الصارفة إليه قوله "وله" أي لمسلم من حديث جابر ﵁ نحوه وقال: "فإن شاء طعم وإن شاء ترك" فإنه خيره والتخيير دل على عدم الوجوب للأكل ولذلك أورده المصنف عقب حديث أبي هريرة.
مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:
ذكر العراقي٣ عدة أجوبة عن حديث جابر هي:
الجواب الأول: قال ابن حزم٤ لم يذكر فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر ولا هو من رواية الليث عنه فإنه أعلم له ما سمعه منه وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطل الاحتجاج به.
لكن يجاب عن هذا الجواب من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث في صحيح مسلم وعنعنة المدلس في الصحيحين أو أحدهما محمولة على السماع.
الوجه الثاني: أن أبا الزبير صرح بالتحديث كما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار٥.

١ شرح مسلم (٩/٢٣٦) .
٢ سبل السلام (٣/٢٧٦) .
٣ طرح التثريب (٧/٨) .
٤ المحلى (٩/٢٥) .
(٨/٢٨) وتقدم تخريج هذا الحديث.

1 / 137