162

Bahr Zakhkhar

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار

Bincike

محفوظ الرحمن زين الله، (حقق الأجزاء من 1 إلى 9)

Mai Buga Littafi

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى، (بدأت 1988م، وانتهت 2009م)

112 -

حدثنا الحسن بن عرفة قال: نا هشيم قال: نا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

[ص: 225]

. وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب

Shafi 224