251Tekun Zakhkharالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAhmad bin Yahya Al-Murtada - 839 AHأحمد بن يحيى المرتضى - 839 AHNau'ikanFikihu( مسألة ) ( ع .م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .Shafi 251KwafiRabaTambayi AI