230

Bahrin Muhit a Asalin Fiqhu

البحر المحيط في أصول الفقه

Mai Buga Littafi

دار الكتبي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

القاهرة

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ": وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ. الثَّانِي: أَنَّ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا لَا يُوصَفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ، كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ عَلَى أَصَحِّ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ مَعَ أَنَّ لِلَّهِ فِيهَا حُكْمًا.

1 / 232