============================================================
فصل (في بيان حكم المناظرة والجدل في الدين] اعلم أن المناظرة(1) والجدل في الدين جائر بخلاف ما قالت المبتدعة [حيث قالوا](2): إنها لا تجوز. وإنما تكره لإذا كانت](3) للمراء(4) وطلب الجاه والثناء والدنيا.
فإن قيل: ماحد العلم؟
قال أهل السنة والجماعة: معرفة المعلوم على ماهو به، وهو علم المخلوقين.
وعلم الله تعالى الإحاطة والخبر على ما هو به، لأنه لا يوصف بالمعرفة، لأنه لم يزل عالما لما بينا. قال الله تعالي: وقد أحطنا بما لديه خبرا}(5) [الكهف: 91].
ل وقالت المعتزلة: حد العلم معرفة الشيء على ما هو به.
(1) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: "المناظرة لغة: مأخوذة من النظير أو من النظر، واصطلاحا هي النظر بالبصيرة من الجانبين بالنسبة بين الشيئين إظهارا للصواب".
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه).
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من (د).
(4) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: "المراء: طعم في كلام الغير لإظهار خلل فيه من دون أن يرتبط به غرض سوى تحقير كلام الغير".
5) ورد بالنسخة (ج) تعليق صورته: "من الجنود والآلات والعدد والأسباب، خبرا علما تعلق ال بظواهره وخفاياه، والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغا لا يحيط به إلا اللطيف الخبير. "قاضي في الكهف" وفي "تفسير البغوي": أي بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات، خبرا} علا".
Shafi da ba'a sani ba