268

(221)(واستثن الإقرار لدى الولاية وإنما الوجوب بالثلاثة) لكل من الولاية والبراءة موجبات، فأما موجبات الولاية فهي الموافقة في القول والعمل، وأما موجبات البراءة فهي المخالفة في القول والعمل أو في أحدهما، ولكل واحد من هذه الموجبات طرق تتأدى منها فأما موجبات البراءة فتتأدى من أحد أربعة طرق:

الطريق الأول: العيان؛ أي المعاينة للمعصية من العاصي بمعنى المشاهدة لها وعبر بعضهم عن هذا الطريق بالخبرة وكلتا العبارتين سائغة، غير أن العبارة الأخيرة محتملة للعموم فيدخل تحتها كل طريق من هذه الطرق لصدق الخبرة عليه والعبارة الأولى أخص فالتعبير بها في هذا المقام أولى.

الطريق الثاني: الإقرار؛ وهو أن يقر العاصي بمعصيته إقرارا موجبا للبراءة منه؛ لا لكونه مستعظما ذنبه نادما على تفريطه سائلا عما يلزمه في فعله فإن هذا ليس من ذلك القبيل.

الطريق الثالث: شهادة العدلين كانا عالمين أو ضعيفين، وسيأتي ما على كلا الفريقين عند قول الناظم: (لكن على العدول .. الخ).

الطريق الرابع: الشهرة القاضية المحقة لا كشهرة الشيع بالبراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنها وإن كانت قاضية عندهم فليست محقة، بل بطلانها بحمد الله ظاهر والدافع لها من فضل الله شاهر، والشهرة المحقة هي الخارج أصلها عن حق وكان جواب الإمام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وقد سئل عنها فقيل له: وما معنى الشهرة التي تجب بها الولاية والبراءة؟. بأن قال: "معي أنها تكون على معان كثيرة في وجوه كثيرة ومبلغ ثبوتها ووجوبها وورود علمها على الممتحن فيها من المبتلى بها من تظاهر صحة الأخبار على غير تناكر من أهلها الذين تقوم بهم الحجة فيها ولو كثر التناكر والإختلاف من غير أهلها على سبيل الدعاوى وإنكار اليقين فيها فإذا ثبت العلم بغير ارتياب ممن علمها فيها وفي وجوبها وعلمها عندي.."(انتهى).

Shafi 301