409

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editsa

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Bugun

الأولى

سهيل عند الطبراني (١) وبُسْرَة بنت صَفْوَان عند ابن أبي شيبة (٢).
والمراد في الحديث: ترى ما يَرَى الرجل، المراد: إنزال الماء عند رؤيا الجِمَاع وقد صرح بهذا في رواية البخاري قال: "نَعَم إذا رأت الماءَ" -أي المني- بعد الاستيقاظ (٣).
وفي الحديث رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، في رواية: "هنَّ شَقائِقُ الرجال" (٤) ما يدل دَلَالة صريحة على أنَّ ذلك غالب من حال النساء كالرجال وإنما يمنعهن من إظهاره (أ) الحياء.
وقوله: فمِنْ أين يكون الشَّبه؟ بمعناه: أن الولد متولد من (ب) ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له، ويقال: شِبه وشَبَه لغتان مشهورتان، إحديهما بكسر المعجمة وسكون الموحدة وثانيتهما بفتحهما.
٩٣ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يغتسل من أربع: من الجَنَابَة، ويوم الجُمُعَة، ومن الحِجَامَة، ومن غسل المَيِّت" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة (٥).

(أ) في هـ: اظهار ذلك، و"ذلك" مثبتة بالهامش.
(ب) في جـ: بين.

(١) مجمع الزوائد ١٠/ ٢٦٨، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه: محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب.
(٢) ابن أبي شيبة ١/ ٨١.
(٣) البخاري ١/ ٣٨٨ ح ٢٨٢.
(٤) أحمد ٦/ ٢٥٦ أبو داود ١/ ١٦٢ ح ٢٣٦ الترمذي ١/ ١٩٠ ح ١١٣، ابن الجارود ٣٩.
(٥) أبو داود بلفظ "إن النبي ﷺ كان) الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة ١/ ٢٤٨ ح ٣٤٨، ابن خزيمة باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت بتقديم غسل الميت ١/ ١٢٦ ح ٢٥٦، أحمد- الفتح الرباني ٢/ ١٤٥، الحاكم ٢/ ١٦٣ البيهقي في الطهارة باب الغسل من غسل الميت ١/ ٢٩٩ بتقديم غسل الميت وفيه مصعب بن شيبة بن جبير المكي الحجبي، لين الحديث، وقال أحمد: أحاديثه مناكير الميزان / ١٢٠ التقريب ٣٣٨، ضعفاء العقيلي ٤/ ١٩٦.

2 / 104