215

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editsa

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Bugun

الأولى

Nau'ikan

باب الوضوء
٢٩ - عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك مع كِّل وضوء" أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا (١).
الحديث متفق عليه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رواه البخاري من حديث مالك (٢)، ومسلم من حديث ابن عيينة (٣) وهذا لفظه، كلاهما عنه. قال ابن مندة: وإسناده مجمع على صحته، وقال النووي: غلط بعض الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه (٤)، وهو في الموطأ موقوف على أبي هريرة (٥)، ورفعه (أ) عن مالك الشافعي.
وفي الباب عن زيد بن خالد رواه الترمذي وأبو داود (٦)، وعن علي (٧) رواه

(أ) في ب: فرفعه.

(١) مالك باب ما جاء في السواك ٦٤ ح ١١٥، أحمد ٢/ ٢٥٩، ابن خزيمة باب من ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك فضيلة لا أمر فريضة ١/ ٧٣ ح ١٤٠.البخاري تعليقا ٤/ ١٨٥، النسائي بلفظ عند كل صلاة. الطهارة الرخصة في السواك بالعشي للصائم ١/ ١٢، والكبرى ١/ ٦.
(٢) البخاري بلفظ (مع كل صلاة) ٢/ ٣٧٤ ح ٨٨٧.
(٣) مسلم بلفظ (عند كل صلاة) ١/ ٢٢٠ ح ٤٢ - ٢٥٢ قلت: فالحديث المتفق عليه بلفظ الصلاة، وليس الوضوء.
(٤) قال النووي: (غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يروه وجعله من أفراد مسلم) المجموع ١/ ٣٠٦.
(٥) في الموطأ موقوف على أبي هريرة بلفظ (مع كل وضوء) والمرفوع بدونها. الموطأ ٦٤.
(٦) أبو داود ١/ ٤٠ ح ٤٧، والترمذي ١/ ٣٥ ح ٢٣.
(٧) أخرجه أحمد من حديث علي ١/ ٨٠.

1 / 177