191

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Editsa

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

باب إزالة النجاسة وبيانها
٢٢ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تُتَّخذُ خلًّا؟ قال: لا " أخرجه مسلم والترمذي (١) وقال: حسن صحيح.
الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يتخذ الخمر خلا واتخاذها هو علاجها حتى تصير خلا، وهذا مذهب العترة ﵈ والشافعي (٢)، ولأن النبي ﷺ نهى أبا طلحة لما مسألة عن أيتام ورثوا خمرا، فقال له (أ) النبي ﵌: "أرقها"، أو قال (ب): ألا أجعلها لهم خلا؟ قال: لا، أخرجه أبو داود والترمذي (٣) فإن فعل ذلك لم تطهر، ولم تحل عند الهادي والقاسم والشافعي (٤) وأصحابه للنهي المذكور وهذا إذا كان العلاج بوضع شيء فيها (جـ)، وأما إذا كان علاجها (د) بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس فلأصحاب الشافعي

(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في ب: فقال.
(جـ) في ب: فيهما.
(د) في هـ، جـ: العلاج.

(١) مسلم كتاب الأشربة باب تحريم تخليل الخمر ٣/ ١٥٧٣ ح ١١ - ١٩٨٣، الترمذي كتاب البيوع باب النهي أن يتخذ الخمر خلا ٣/ ٥٨٩ ح ١٢٩٤، أبو داود بمعناه الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل ٤/ ٨٢ ح ٣٦٧٥.
(٢) البحر الزخار ١/ ١٠، شرح مسلم ٤/ ٦٦٦.
(٣) وعن أنس ﵁ أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها" قال: "أفلا أجعلها خلا؟ " قال: "لا". أبو داود كتاب الأشربة ٤/ ٨٢ ح ٣٦٧٥، الترمذي بمعناه ٣/ ٥٨٨ ح ١٢٩٣ وفيه السدي: صدوق يهم رمي بالتشيع، الخلاصة ٣٤، التقريب ٣٤، ولكن له متابع من رواية مسلم في الصحيح.
(٤) شرح مسلم ٤/ ٦٦٦، البحر ١/ ١١.

1 / 153