Badr Tamam
البدر التمام شرح بلوغ المرام
Editsa
علي بن عبد الله الزبن
Mai Buga Littafi
دار هجر
Lambar Fassara
الأولى
Nau'ikan
قال الجوهري: قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها، تشبع العشرة، ثم الصحفة، تشبع الخمسة، ثم المئكلة، تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تشبع الرجل (١).
(ويلحق بالأكل والشرب سائر الانتفاعات. قال النووي (٢): قال أصاحبنا: انعقد الإِجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود في تحريم الشرب فقط ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقول قديم للشافعي والعراقيين، فقال بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه وتأوله أيضًا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره فثبتت صحة دعوى الإِجماع (٣) على ذلك) (أ)، ويلحق بالذهب والفضة ما شابهها (ب) في نفاسة القدر كالجواهر واليواقيت (٤)، (واختلف أصحاب الشافعي في ذلك فقال النووي: الأصح عند بعض أصحاب الشافعي عدم جواز استعمالها) (جـ) (٥)، لا ما ارتفع
(أ) بهامش الأصل.
(ب) في جـ ما شابههما، وفي ب ما يشابهما.
(جـ) بهامش الأصل.
(١) مختار الصحاح ٣٢٤.
(٢) شرح مسلم ٤/ ٧٦٤.
(٣) حكى الإمام النووي الإجماع وذكر مخالفة داود وهو لا يعتد بمخالفة داود حيث قال: (قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف، وإلا فالمحققون يقولون: لا يعتد به لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به .. شرح مسلم ٤/ ٧٦٤، وفي المجموع قال: وحكى المصنف وآخرون من العراقيين والقاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي قولا قديما أنه يكره كراهة تنزيه ولا يكرم" ١/ ٢٨٨ فحكاية الإجماع منتقضة وإن كان الدليل بينا في التحريم، وحكى الإمام ابن قدامة أنه لا يعلم خلافا، المغني ١/ ٧٥.
(٤) هل يلحق بالذهب والفضة ما يشابهها؟ قيل، يلحق، قيل: لا يلحق لأن النص ورد فلا يعدل إلى غيره، المغني ١/ ٧٨ المجموع ١/ ٢٨٨.
(٥) الأصح باتفاق أصحاب الشافعي الجواز، المجموع ١/ ٢٩٠، وعند الإمام أحمد فسائر الآنية مباح اتخاذها واستعمالها مواء كانت ثمينة أو غير ثمينة. المغني ١/ ٧٨.
1 / 128