131

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Bincike

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

وحملوا حديث السَّبْع على الندب، [ورواية عن مالك (١) أيضًا أنَّ السبع (أ) للندب] (ب) واحتجوا على ذلك بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفًا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات (٢)، وهو الراوي للغسل سبعا (جـ)، وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، قالوا: لأنك إما أنَّ تُحسن الظن بالراوي أو لا، وعلى الأول يجب الحَمْل على ما حمله، وعلى الثاني يمتنع العمل بروايته. ولا يناسب أصول الأئمة ﵈[مع أن الرواية عنه معارضة برواية أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح من الأولى، فإنها من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه (٣)، وهذا أصح الأسانيد (٤)، والأولى من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير] (د) إلا أنه قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا: أنه قال ﷺ في الكلب يلغ في الإناء: "يُغْسَل ثلاثا، أو خمسا أو سبعا " (٥) فالحديث يدل على عدم تعين

(أ) في هـ: التسبيع. (ب) بهامش الأصل. (ب) في هـ: سبع مرات. (د) بهامش الأصل. _________ (١) قال ابن عبد البر: ويغسل منه الإناء سبعًا على كل حال تعبدًا، هذا ما استقر عليه مذهبه عند المناظرين عليه من أصحابه. الكافي ١/ ١٥٨. (٢) الدارقطني ١/ ٦٦ ح ١٦ وقال: هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، وقال البيهقي في "المعرفة": عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات، التغليق المغني ١/ ٦٦. قلت: عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي أحد الأئمة كان شعبة يَعْجَب من حفظه، وذكره البخاري وابن معين في تاريخهما ولم يذكرا جرحا. قال ابن حجر: صدوق له أوهام. التقريب ٢١٩، ضعفاء العقيلي ٣/ ٣١، تاريخ ابن معين ٢/ ٣٧١، التاريخ الكبير ٣/ ١ / ٤١٧. (٣) الدارقطني ١/ ٦٤ ح ٣. (٤) الفتح ١/ ٢٧٧. (٥) الدارقطني ١/ ٦٥ ح ١٣، وقال الدارقطني، تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد "فاغسلوه سبعا" وهو الصواب.

1 / 91