127

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Bincike

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري، وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل (١)، ورُوي عن مالك. * ولفظ "طهور": الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال: بفتحها لغتان. وقوله: "وَلَغَ": قال أهل اللغة: يُقال: وَلَغَ الكلبُ في الاناء يَلَغُ -بفتح اللام فيهما- وُلوغا -بضم [الواو] (أ) واللام- وَلْغًا -بفتحها وسكون اللام-، وقد حُكى في المضارع كسر اللام (ب) إذا شرب بأطراف لسانه قال أبو زيد: يُقال ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا (٢). قال أبو مثنى المدني: وأكثر ما يكون الولوغ في السِّباع، وقال القاضي أبو بكر بن العربي (٣): الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم. [وقال ثعلب: هو أنَّ يُدخِل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب،. وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه] (جـ). * والحديث فيه دلالة ظاهرة على نجاسة الكلب من حيث الأمر بالغسل والإراقة، فإنه لو كان طاهرا لما أمر بغسل الإناء ولم يؤمر بالإِراقة إذ في ذلك إتلاف مال و(د) إضاعة، وقد ثبت النهي عن ذلك فدَلَّ على النجاسة، وأصْرَح كان ذلك رواية: "طهور إناء أحمدكم" فإن الطهارة تكون مِن حَدَثٍ أو نَجس، وليس هنا حدث فتعيَّن النجس.

(أ) بهامش الأصل. (ب) العبارة في هـ، جـ: "وإذا شرب بأطراف لسانه، وقد حكى في المضارع بكسر اللام، قال أبو زيد ... ". (جـ) بهامش الأصل. (د) في هـ: أو. _________ (١) المغني ١/ ٥٠، وقال: روى في الحسن، وقال الصنعاني: "لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها محاماة عن المذهب". السبل ١/ ٤٠. (٢) القاموس ٣/ ١١٩، النهاية ٥/ ٢٢٦. (٣) عارضة الأحوذي ١/ ١٣٤.

1 / 87