120

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Bincike

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي (أ) -وهو ضعيف- مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي (١)، وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، ولعل ما ذكره ابن حزم هو الذي أوهم الإمام المهدي ﵇ حيث قال في "البحر" بعد ذِكْر الحديث: "إذ راويه ضعيف، وأسنده إلى مجهول" (٢). والحديث له شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري -وهو الأقرع- أنَّ النبي ﷺ نهى أَنْ يتوضأ الرجلُ بِفَضْلِ طهور (ب) المرأة. أخرجه أبو داود (٣). قال أبو داود: الذي تفرد به البصريون من هذا الحديث قوله: "نهى أن يغتسلَ الرجلُ بِفَضْل المرأة"، وحديث الحكم أخرجه أصحاب السنن وحَسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٤)، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه (٥). والحديث يدل على أنه لا يُتطهر بفَضْل طَهُور المرأة، وهو معارَض بما سيأتي، ووجه الجمع يُذْكَر إنْ شاء الله تعالى (٦).

(أ) في ب: الأزدي. (ب) سقطت من جـ، وفي هـ: وطهور. _________ (١) داود بن عبد الله الأودي: وثقه أحمد وابن معين. التقريب ٩٦، الخلاصة ١١٠. (٢) الحديث الذي أورده في البحر: "لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة"، وقال بعده: (راوية ضعيف وأسنده إلى مجهول). البحر ١/ ٣٤. (٣) أبو داود ١/ ٦٣ ح ٨٢، ابن ماجه ١/ ١٣٢ ح ٣٧٣، الترمذي ١/ ٩٣ ح ٦٤، أحمد ٥/ ٦٦. (٤) ابن حبان (الموارد): ٨ ح ٢٢٤. (٥) شرح مسلم ١/ ٦١٧. (٦) سيأتي الكلام عليه في ح ٧.

1 / 80