113

Badr Tamam

البدر التمام شرح بلوغ المرام

Bincike

علي بن عبد الله الزبن

Mai Buga Littafi

دار هجر

Lambar Fassara

الأولى

Nau'ikan

و" الخبث" -بفتحتين- النَّجَس، ومنه الحديث: "نهى عن كل دواء خبيث كالخمر" (١). وخَبَثُه من جهتين أحدهما النجاسة والأخرى الحرام، والخبيثُ قد يُطلق على الحرام كقوله: "مَهْر البَغِيّ خبيث " (٢)، وقد يُطلق على المكروه كقوله: "كَسْب الحَجَّام خبيث" (٣)، وعلى كريه الطعم (٤) والرائحة كقوله: "مَنْ أكلَ من الشجرة الخبيثة ... "، وعلى الثقيل كقوله: "فأصبح يوما وهو خبيث النفس" (٥) أي ثقيلها، ومنه الحديث: "لا يقولن أحدكم خبثت نفسي" (٦) أي: ثقلت، وقد يُطلق على غير ذلك- ذكره في النهاية (٧). ٥ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يَغتَسِلْ أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُب". أخرجه مسلم (٨). وللبخاري: "لا يبولَن أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" (٩). ولمسلم: " ... منه " (١٠). ولأبي داود: "ولا يغتسل فيه من الجنابة" (١١). * [وفي رواية الأصيلي (١٢) عن الأعرج: "لا يَبُولن في الماء الدائم"، و(أ) كذا

(أ) في ب: بدون واو. _________ (١) أبو داود ٤/ ٢٠٣ ح ٣٨٧٠، الترمذي ٤/ ٣٨٧ ح ٢٠٤٥ ولفظه: "نهى رسول الله عن الدواء الخبيث". (٢) و(٣) مسلم ٣/ ١٩٩ ح ٤١/ ١٥٦٨، أبو داود ٣/ ٧٠٦ - ٧٠٧ ح ٣٤٢١. (٤) مسلم ١/ ٣٩٥ ح ٧٦ - ٥٦٥. (٥) مسلم ١/ ٥٣٨ ح ٢٠٧ - ٧٧٦ (٦) البخاري ١٠/ ٥٦٣ ح ٦١٧٩. (٧) النهاية ٢/ ٤ - ٥. (٨) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ١/ ٢٣٦ ح ٩٧ - ٢٨٣. (٩) البخاري كتاب الوضوء باب البول في الماء الراكد ١/ ٣٤٦ ح ٢٣٩. (١٠) مسلم ١/ ٢٣٥ ح ٩٥ - ٢٨٢. (١١) أبو داود كتاب الطهارة باب البول في الماء الراكد ١/ ٥٦ ح ٧٠، وأخرجه برواية البخاري بدون (الذي لا يجري) ١/ ٥٦ ح ٦٩. والترمذي بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" ١/ ١٠٠ ح ٦٨. والنسائي بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه" ١/ ١٠٤. (١٢) الفتح وقال: باب لا تبولوا في الماء الدائم، وهي رواية الأصيلي ١/ ٣٤٦. قلت: والمؤلف هنا نقل=

1 / 73