فصل [ والمحكم من السنة القطعي[23ب] المتن والمعنى المتواتر قولا أو فعلا مع معرفة الوجه في حكاية الفعل ومتنه نصا في معنى واحد أو معان متساوية لا تنافي بينها ولا شاهد حال يصرف إلى أحدها ولا وجد دليل تخصيص بعد البحث في كتاب جامع لعلم الفن، فإن تواتر في المتن وتنافت معانيه كالمشترك مع اختلاف حكم ما دل عليه كالقرء والمشترك بين الحيض والطهر، فهذا مجمل ظني المعنى والعام من القرآن أو السنة المتواتران مستويا المعاني من غير تناف ولا شاهد حال يصرف إلى أحدها على ما ذكرنا إذا خصا بقيا على ما بعد المخصص من الأحكام قطعيين؛ لأن الأصل اليقين ولا ينتقل عنه إلا بيقين لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} ولولا إجماع الأمة على جواز تخصيص العام القطعي المتن والمعنى بما عرض على القرآن والسنة القطعية المحكمين من أخبار الآحاد لما جاز التخصيص به العام القطعي؛ لأن ذلك جار مجرى النسخ لبعض الأحكام ولهذا لا يصح النسخ بأخبار الآحاد مطلقا، وقد يكون الظني محكما إذا كان نصا في معنى واحد أو معاني لا تنافي بينها ولا ما يجري مجراه لكن إنما يكون محكما بعد العرض والله أعلم بالصواب.
فصل [
وإذا علم إجماع أهل البيت عليهم السلام على أحد المعنيين من المجمل فالواجب أن لا يخالف تفسيرهم؛ لأن الحق معهم بشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك إذا فسر المجمل بأحد معنيين المعصوم منهم كأحد الأربعة عليهم السلام.
Shafi 104