فأما القياس الأولى فإنه نص وزيادة ولا يبطله الآحادي ولا يعارضه، كقوله تعالى:[ ] {ولا تقل لهما أف}(1) فالضرب يمتنع بالأولى، وكقوله تعالى:[ ] {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}(2) وكقوله تعالى:[ ] {واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون}(3) فنص الله تعالى على جواز رسولين وثلاثة إلى قرية واحدة فبالقياس الأولى الذي هو نص وزيادة أن يصح إمامان وثلاثة في مصر واحد؛ لأن النبوة أعظم شأنا من الإمامة والقول بذلك إجماع إذا لم يخش التشاجر والله أعلم.
فصل
والقرآن يبين مجمل السنة ويبين صدقها من مكذوبها، والذي يجب عرضه على القرآن من السنة فهو الظني الآحادي؛ وإنما قلنا أن القرآن ويميز مجمل السنة ويبين الصدق من المكذوب لقوله تعالى:[ ] {تبيانا لكل شيء}(4) ولقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}(5) وإنما قلنا بعرض الآحادي على القرآن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:[ ] ((ألا وإنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فما روي عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني وأنا قلته، وما لم يوافقه فليس مني ولم أقله)) (6) وكما أنه يجب رد المتشابه من القرآن إلى المحكم من القرآن بنص القرآن كذلك السنة بالأولى ويعرض الآحادي على محكم السنة المتواتر.
Shafi 70