فإن اضطر الإنسان إلى حضور جمعهم بأن يكونوا قد طبقوا الأرض أو لم يمكنه اعتزالهم بحيلة من الحيل صلى معهم جمعة وجماعة إذا كان يخشى من اعتزالهم في ذلك الضرر بحبس أو ضرب أو أخذ مال يضر به أخذه ولو دون الإجحاف، وفي ذلك كله يقول الله تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه} وليعد الصلاة بعد ذلك ظهرا أو جمعة حيث خفى له ولفوق ثلاثة مؤمنين أو أي صلاة فيعيدها إذا صلاها مؤتما بهم لقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} ولما روى زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: }إنه يأتي على الناس أئمة بعدي يميتون الصلاة كميتة ألا فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر))(1) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: }لا يؤمكم ذو جرأة في دينه))(2).
Shafi 288