فصل
إذا سمع المكلف شيئا من صفات المنكر أو غلب بظنه وقوعه بشواهد أحوال كدخول الأجانب بيوت غير أهل الدين والداخلون غير مميزين ولا حاجة هناك للداخلين فيجب أن يطلب المكلف الإطلاع على حقيقة الأمر لينهى عنه، وفي ذلك قال -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا سمعت الطمطمة فاهجم))(2).
فأما التجسس: وهو تتبع عثرات من [56أ] ظاهره السلامة من المؤمنين والمؤمنات وظن السوء بهم ويطلب ما لعله يحصل منهم من التغيير من أفرادهم في الحال والاستقبال فذلك حرام، وفي ذلك يقول الله تعالى: {ولا تجسسوا} أي: لا تتبعوا واطلبوا ما لا يعناكم مما لم تعلموا يقينا من أحوال المسلمين بغير دليل يفيد العلم بجواز حصول المنكر معه، وفي ذلك يقول الله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون}(3) ويقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم}(4) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من قذف محصنة أحبط الله عمله ثمانين سنة))(5).
Shafi 276