298

Badic Nizam

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Bincike

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Nau'ikan

مسألة:
ثبوت الإجماع بخبر الواحد جائز وواقع كقول عبيدة السلماني: ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ كإجماعهم على الأربع قبل الظهر والإسفار بالصبح وتحريم الأخت في عدة الأخت. وهذا ظني يوجب العمل ويقدم على القياس لكونه يقيني الأصل وأنكره بعض فقهائنا والغزالي. لنا: أن نقل الخبر الظني موجب للعمل قطعا، فنقل القطعي أولى. قالوا: فيه إثبات أصل بظاهر والأصول لا تثبت به وجوابه المنع.
مسألة:
جاحد حكم الإجماع القطعي كافر. قال فخر الإسلام ﵀: وأما إجماع التابعين فهو كالخبر المشهور والإجماع المسبوق بالخلاف كخبر الواحد الصحيح، والنسخ جار في جميع ذلك بمثله. والمختار في الأحكام أن حكمه إن كان كالعبادات الخمس والتوحيد والرسالة ونحوها مما يدخل في مفهوم الإسلام كفر وإلا فلا.

1 / 300