209

Badic Nizam

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

Bincike

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Mai Buga Littafi

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Nau'ikan

الحكم، فكان سببا للحَجْر في الأقوال، وإيمانُه صحيحٌ تَبَعا لا قصدًا؛ لعدمِ رُكنِه، ويسقط به ضررٌ يَحتمِل السقوطَ كالطلاق والعِتاقِ والحدودِ ومنها: الصِّغَرُ: وكان عارضيًّا لعدمِ الدخولِ في مفهوم الإنسانية، وهو كالجنون في أوله، وعند التمييز يسقطُ به ما يسقطُ عن البالغ بعُذر، ويصحُّ منه وله: ما خلا عن عُهدة، ولم يُحرَم عن الإرث بالقتل، وإن حُرِم بالرق والكفر؛ لمنافاة الرق أهليةَ الإرث، والكفرِ أهليةَ الولاية، فليس الحرمانُ فيهما جزاءً. ومنها العَتَه: وحكمُ المعتوه كالصبيِّ المميز؛ لا يلزمُه عُهدةٌ، ويَضمنُ الأموالَ لعصمة المحلِّ، والجنونُ، وإن كان كأول الصِّبَى، لكن الفرق أن امرأةَ المجنون إذا أسلَمَت عُرِض على أبويه

1 / 211