بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editsa
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Mai Buga Littafi
دار النشر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editsa
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Mai Buga Littafi
دار النشر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
بيروت
والسورة فيما يجهر فيه ـ ومما يسن الجهر فيه: العيدان وخسوف القمر(١) -، والتأمين، والجهر به في الجهرية، وقراءة السورة بعد الفاتحة، والتكبير للركوع، والتسبيح فيه، ومدّ الظهر والعنق فيه، وذكر الاعتدال، وذكر الرفع منه، ورفع اليدين عند الاعتدال، والتكبير للسجود، وأن يضع على الأرض ركبتيه، ثم يديه(٢)، ثم جبهته وأنفه، وأن يضم أصابع يديه(٣)، بخلاف الركوع وعند رفع اليدين، وأن يضعهما نحو القبلة، وأن يجافي الذَّكَرُ في ركوعه وسجوده، والتسبيح في السجود، والتكبير عند الرفع منه، وأن يجلس بين السجدتين مفترشًا، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، وأن يدعو في الجلسة، وأن يجلس للاستراحة بعد السجدة الثانية في الركعة التي يقوم بعد
= المصلي على جنازة، فينظر إليها.
وانظر - للحنابلة -: ((المغني)) (٣٩٠/٢)، وذكر في ((الروض المربع)) (٢١/٢) أنه يستثنى من ذلك صلاة الخوف.
(١) وذهب أحمد والصاحبان من الحنفية إلى أنه يجهر بكسوف الشمس أيضًا، خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي. والقول بالجهر هو الأرجح؛ لحديث عائشة المتفق عليه ((صحيح البخاري)) (٥٤٩/٢)، و((صحيح مسلم)) (٢/ ٦٢٠).
(٢) وهو قول الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة، واختيار ابن عبد البر. ونسبه الترمذي والخطابي إلى أكثر أهل العلم. انظر: ((بدائع الصنائع)) (٥٥٣/٢)، و ((مغني المحتاج)) (١٧٠/١)، و((الإنصاف)) (٦٥/٢)، و((الكافي)) لابن عبد البر (ص ٤٤)، و((سنن الترمذي)) (٥٧/٢)، و ((معالم السنن» (٣٩٧/١)، والخلاف في المسألة مشهور.
(٣) أي: في السجود.
47