بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editsa
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Mai Buga Littafi
دار النشر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام
Editsa
عبد الرؤوف بن محمد الكمالي
Mai Buga Littafi
دار النشر الإسلامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
بيروت
وأما الصفاتُ التي تستحب في الإِمام المقتضيةُ تقديمَه:
* فأن يكون عدلاً: فهو مقدم على الفاسق وإن اختص بزيادة الفقه وغيره من الفضائل؛ لأنه لا وثوق به في المحافظة على الشروط؛ ولخبر الحاكم وغيره(١): ((إنْ سَرَّكم أن تُقْبَلَ صلاتُكم فليؤمَّكم خیارکم؛ فإنهم وفدکم فیما بینکم وبین ربكم)).
بل تكره الصلاة خلف الفاسق لذلك، وإنما صحت؛ لما رواه الشيخانِ(٢) رضي الله عنهما: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجّاج.
(١) ((مستدرك الحاكم)) (٢٢٢/٣) وسكت عنه. كما أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٣٢٨/٢٠) (٧٧٧). والحديث من رواية مَرْثد بن أبي مَرْئد الغَنَوي. قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٦٤/٢): ((رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف)). اهـ.
(٢) بل هو عند البخاري فقط في حديث كما ذكره الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٤٣/٢). وليس في الأثر التصريح بأنه صلَّى خلفه، لكنه استنباط، وهو حديث يرويه سالم قال: ((كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج ... )) الأثر، أخرجه البخاري في: كتاب الحج - باب التهجير بالرواح يوم عرفة (٥١١/٣، ٥١٣، ٥١٤) - ((الفتح)). قال الحافظ في فوائد هذا الأثر: ((وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق)). اهـ.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣٧٨/٢) عن عمير بن هانىء قال: ((شهدت ابن عمر والحجاجُ محاصرٌ ابنَ الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر الصلاة مع هؤلاء)). قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (٣٠٣/٢): ((وهذا سند صحيح على شرط الستة)). اهـ.
42