41

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editsa

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Mai Buga Littafi

دار النشر الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت

والثالث عشر:

أن يكون معروفًا: فلو رأى رجلين يصليان جماعة، وشك أيهما الإِمام؟ لم يَجُزِ الاقتداءُ بواحد منهما، حتى يظهر الإِمام منهما.

وبعضهم أوصل الشروط إلى أكثرَ مما ذكرناه، وإنما أعرضنا عنه لتداخلها في المذكور، كما لا يخفى على المتأمِّل، والله سبحانه أعلم.

= ولأن المخالف إما أن يكون مصيبًا في اجتهاده، فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر لإصابته، أو مخطئًا فله أجر على اجتهاده، ولا إثم عليه في الخطإ؛ لأنه محطوط عنه.

فإن عَلِمَ أنه يترك ركنًا أو شرطًا يعتقده المأموم دون الإِمام، فظاهر كلام أحمد صحة الائتمام به. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل صلَّى بقوم وعليه جلود الثعالب، فقال: إن كان يلبَسه وهو يتأول: ((أيما إهاب دُبِغَ فقد طهر))، يُصَلَّى خلفه. قيل له: أفتراه أنت جائزًا؟ قال: لا، نحن لا نراه جائزًا، ولكن إذا كان هو يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه. ثم قال أبو عبد الله: لو أن رجلاً لم يرَ الوضوء من الدم لم يُصَلِّ خلفه؟! ثم قال: نحن نرى الوضوء من الدم، فلا نصلي خلف سعيد بن المسيَّب ومالكِ ومَن سهّل في الدم؟ أي: بلی)).

قال ابن قدامة: ((ورأيت لبعض أصحاب الشافعي مسألةً مفردةً في الرد على من أنكر هذا، واستدل بأن الصحابة كان يصلي بعضهم خلف بعض مع الاختلاف. ولأن كل مجتهد مصيب أو كالمصيب في حطُّ المأثم عنه، وحصولِ الثواب، وصحة الصلاة لنفسه، فجاز الائتمام به، كما لو لم يترك شيئًا.

وذكر القاضي فيه روايةً أخرى: أنه لا يصح ائتمامه به؛ لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدًا للصلاة، فلم يصح ائتمامه به، كما لو خالفه في القبلة حال الاجتهاد فيها». اهـ.

41