32

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editsa

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Mai Buga Littafi

دار النشر الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت

سرًّا بحيث لم يسمع المأمومُ، لم يضرَّ في صحة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإِمام، أي: لأن هذا مما يخفى، ولا أمارة عليه(١).

لا (٢) إن بان إمامه محدثًا أو جنبًا، أو ذا نجاسة خفيّة في ثوبه "أو مَلاقيه(٣) أو بدنه، ولو في جمعة إن زاد على الأربعين كما يأتي؛ إذ لا أمارة [علیھا]، فلا تقصیر. ومن ثمَّ لو علم ذلك ثم نسیه واقتدى به ولم يحتمل تطهرَه(٤)؛ لزمته الإِعادة. أما إذا بان ذا نجاسة ظاهرة فتلزمه(٥) الإِعادة لتقصيره)) انتهى كلامه(٦).

والثاني :

العقل: فلا تصح إمامة المجنون؛ إذ لا يعتد بصلاته.

نعم، لو كان له حالة جنون وحالة إفاقة، وحالة إسلام وحالة ردَّة، واقتدى به ولم يدر في أي حالة صلَّى؛ فلا إعادة عليه، لكن تستحب. قاله ((في الروضة))(٧).

(١) إلى هنا انتهى كلام الحناطي.

(٢) هذا كلام ابن حجر، وهو متعلق بما نقله أوَّلاً عن ((المجموع)) من بطلان صلاة المقتدي إن بان أنَّ إمامه لم يكبر للإِحرام؛ لأنه مما لا يخفى غالباً. ثم قال هنا: ((لا إن بان إمامه محدثاً أو جنباً ... )).

(٣) الملاقي: في ((المعجم الوسيط)) (٨٣٦/٢): ((مآزم الفرج ومضايقه)). اهـ. وفي («القاموس المحيط)»: (ص١٧١٦): ((شُعَب رأس الرَّحِم، جمع مَلْقَى ومَلْقاة)». اهـ.

(٤) في الأصل: ((تطهيره))، والتصويب من ((تحفة المحتاج)).

(٥) في الأصل: ((فلزمه))، والتصويب من ((التحفة)).

(٦) أي كلام ابن حجر في ((تحفة المحتاج)).

(٧) (٣٥٣/١).

32