644

Badhl na Nazari a Usul

بذل النظر في الأصول

Editsa

الدكتور محمد زكي عبد البر

Mai Buga Littafi

مكتبة التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

القاهرة

لا يلحقه الفسخ، فكانت علته أقوى.
٤ - وأما إذا كان حكم إحداهما في الفرع إسقاط الحد، وحكم الأخرى إثباته، فالمسقطة أولي، لوجهين:
أحدهما- أنه أخذ علينا إسقاط الحدود.
والثاني- أنها تقتضى الحظر، وهو أولى.
٥ - وأما الترجيح بكون أحد حكمي العلة أزيد من الأخرى، وهو أن يكون حكم إحداهما الإباحة، وحكم الأخرى الندب، فالتي حكمها الندب أولى، لأن الندب يتضمن شيئًا من معنى الإباحة الذي هو الحسن، ويزيد عليه، فكان أولى، إذا كانت الزيادة شرعية، ولأنه لا تعارض في اقتضاء الزيادة.
٦ - وأما الترجيح بشهادة الأصول- فهو من وجهين:
أحدهما: أن يكون حسن ذلك ثابتًا في الأصول، مثل تحريم المثلة [في الجملة] فالعلة المحرمة لمثلة مخصوصة أولى، لأن الشريعة في الجملة تشهد لها.
والثاني- أن يراد بها: الكتاب والسنة والإجماع. وهذه إن كانت صريحة،

1 / 655