140

Badhl na Nazari a Usul

بذل النظر في الأصول

Bincike

الدكتور محمد زكي عبد البر

Mai Buga Littafi

مكتبة التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

ويجوز أن يكون الفعل واجبًا في نفسه، ثم يسقط لحصول المقصود والمطلوب منه، كما في الكفارات الثلاث على ما مرَّ. وإذا ثبت هذا- نقول: حكم الواجب: أن الكل لو قاموا به صار كل واحد منهم مقيمًا للواجب، وينال ثواب الواجب. ولو أخلَّ الكل به، من غير الظن بقيام البعض به، أتموا جميعًا. ولو غلب على ظن طائفة أن غيرها يقوم به، لا يأثم بتركه. ولو غلب على ظن طائفة أن غ يرها لا يقوم [به] تأثم بتركه. وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به، يأثم كل واحدة منهم بتركه. وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها يقوم [به] لا يأثم واحدة منهم بتركه، وإن أدى إلى أن لا يقوم به أحد. وحد الوجوب لا ينتقض بشيء من هذه التفاصيل. ٣٥ - باب في: أن الواجب هل يكون أوجَب من واجب: اختلف أهل الأصول فيه. ونحن نقول: إن عني بذلك التزايد في تعلق الأمر بالفعل، على ما قاله الأشعري

1 / 144