246

Badhl Majhud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Mai Buga Littafi

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

الهند

Nau'ikan

فَبَالَ قَائمًا،
===
هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقًا لأهلها، كذا قال الحافظ في "الفتح" (١)، وقال بعضهم: هي في الأصل قمامة البيت، ثم استعمل بمطرحها وملقاها مجازًا، ثم توسع واستعمل في الفناء، قاله القاري (٢).
قال الحافظ: وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك، لأنها كانت بفناء دورهم للناس كلهم، فأضيف إليهم لقربها منهم، ولهذا بال ﷺ عليها، وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضرر، فكيف هذا من النبي ﷺ.
(فبال قائمًا) اختلف العلماء في البول قائمًا، فأباحه سعيد بن المسيب وعروة وأحمد وآخرون، وقال مالك: إن كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإلَّا فمكروه، وقال عامة العلماء: البول قائمًا مكروه إلَّا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، وهو مذهبنا الحنفية.
وأما الجواب عن التعارض الذي وقع في الروايات الواردة في هذه المسألة، فما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقوه ... إلخ" (٣).
فالجواب عنه: أنه مستند إلى علمها، أو يكون ما بال قائمًا يعني في منزله، ولا اطلاع لها على ما في الخارج، ويمكن أن يكون مرادها أنه ﷺ ما كان معتادًا بالبول قائمًا، بل كانت عادته الشريفة البول قاعدًا، وليس فيه نفي ما صدر منه لعذرٍ، وأما الأحاديث الأُخر التي وردت في هذا الباب من

(١) "فتح الباري" (١/ ٣٢٨).
(٢) "مرقاة المفاتيح" (١/ ٣٦٣).
(٣) الحديث أخرجه أحمد (١/ ١٣٦)، والترمذي (١٢)، والنسائي (١/ ٢٦)، وابن ماجه (٣٠٧) بنحوه.

1 / 247