187

Badhl Majhud

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Mai Buga Littafi

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

الهند

Nau'ikan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ثالث، ممنوع؛ لأن قعوده ﵊ للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار، إذ لو كانت هناك أحجار لما قال له: "ائتني بثلاثة أحجار"، لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة له، وهذا معلوم بالضرورة.
وقوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، قلنا: إن ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط إلى آخر ما ذكرناه الآن، قوله: ونظيرها العدة بالأقراء، غير مسلَّم، لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث، ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد ها هنا، لأنه ورد: "من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".
قلت: أخرجه أبو داود في باب الاستتار في الخلاء، وابن ماجه في باب الارتياد للغائط والبول، وأحمد أيضًا (١).
قال الشوكاني (٢): أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي، ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، قال الحافظ: ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل"، انتهى.
قلت: وأيضًا يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود في "باب الاستنجاء بالأحجار" عن عائشة ﵂، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه"، قال الشوكاني: روى أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني

(١) انظر "سنن أبي داود" رقم (٣٥) و"سنن ابن ماجه" رقم (٣٤٩٨) و"مسند أحمد" (٢/ ٣٧١).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٩٣).

1 / 188