والحديث عند الربيع في باب الإهلال بالحج ، إلا أنه لم يذكر السائل ، والنعال السبتية - بكسر السين - المدبوغة وكانوا ينتعلون الجلد بشعره ، وبدون إزالة شعره من التنعم ، فلذلك أنكره السائل ، ولذا كان مثل ابن عمر ينكر عليه مثل هذا الفعل حتى ذكر حجته في ذلك فما بالنا لا ننكر عليكم لباس النصارى .
وأما المنع التفصيلي فهو كثير ، نذكر منه ما تيسر منه شيئا فشيئا ، ونقدم م يخص اللباس ، فإنه محل النزاع ، فمن ذلك حديث أبي ريحانة عند أحمد وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر ( الوشر ، والوشم ، والنتف ، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم ، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم ، وعن النهبى ، وركوب النمور ، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان ) .
فقوله مثل الأعاجم : مصرح بأن النهي في ذلك لخوف التشبه بهم ، والوشر بمعجمة وراء : معالجة الأسنان بما يحددها ويرق أطرافها ، والوشم : النقش وهو غرز الإبرة بجلده ثم يذر عليه ما يخضره أو يسوده ، والنتف : هو النتف للشيب أو للشعر عند المصيبة أو تسوية الحاجبين للتزين ، وهو النمص المذكور في حديث ابن عباس عند الربيع ، والمكامعة بالعين المهملة : المضاجعة ، والشعار : الحاجز بينهما ، والنهبى بالضم والقصر : بمعنى النهب وهو أخذ المال بغير حق ، والنمور سباع معروفة والمراد بركوبها : الركوب على جلودها ، وكانت الأعاجم تصنع ذلك فنهينا عن مشابهتهم ، وقول لبس الخاتم إلا لذي سلطان : أي لصاحب سلطة يحتاج إلى الختم به ، وفي معناه كل من يحتاج إليه لذلك وقد وردت أحاديث صحيحة في جواز لبسه لكل أحد ، فالتخصيص في الحكم منسوخ والله أعلم .
Shafi 27