============================================================
الخلط، ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات والمعطرات، ويجعل على القلب من أدوية(1) أصحاب الخفقان الحار(2) .
قلت: وقد أغفل الأطباء في عصرنا وما قبله (2) هذا التدبير، فوقع التفريط الشديد من تواطتهم على عدم التعرض لصاحب الطاعون باخراج الدم، حتى شاع ذلك فيهم وذاع؛ بحيث صار عامتهم يعتقد تحريم ذلك. وهذا النقل عن رئيسهم يخالف ما اعتمدوه، والعقل يوافقه، كما تقدم أن الطعن يثير الدم الكائن، فيهيج في البدن، فيصل إلى مكان منه، ثم يصل أثر ضرره إلى القلب فيقتل. ولذلك قال ابن سينا، لما ذكر العلاج بالشرط والفصد: إنه واجب.
وذكر جمع من الأطباء فيما يحذره الصحيح في زمن الطاعون، مخالطة من أصابه الطاعون.
قال القاضي تاج الدين: قد رأينا(4) العامة تمتنع من ذلك، حتى تركوا عيادة المطعون. والذي نقوله في ذلك(5). إن شهد طبيبان عارفان مسلمان عدلان أن ذلك سبب في أذى المخالط، فالامتناع من 99اب مخالطته جائز، أوا أبلغ من ذلك (2) (1) في الأصل: أودية- تحريف.
() في الأصل وف: الجائر- تحريف، صوابه في ظ. وقد ذكر داود الأنطاكي في كتابه: (النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمرجة - بهامش ذيل التذكرة: 53-54) علاج اصحاب الخفقان الحاره ولم ار فيه ما يستحق الذكر.
(3) بعدها في الأصل: عن- إقحام.
(4) في الأصل: رأيت، وما أيته من ف، ظه ع (5) قوله: (في ذلك) ليس في ف.
(() وقد نقلنا رأيه في المقدمة، وذكرنا أن طبييا واحدا يكفي، خصوصا بعد تطور العلم الحديث، ووقوفه على أمباب المرض، وجرثوته، مما لم يكن معروفا لديهم.
Shafi 271