245

============================================================

(الفصل الأول] تقدم في الأبواب الماضية الأمر بمنع الخروج من البلد الذي وقع به، فرارا من الطاعون، والترغيب في الإقامة صابرا محتسبأ، عالما بأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى. وهذا يتعلق بما إذا وقع في اليلد عموما، أما إذا وقع بالمرء خصوصا، فسأذكره بعد الفراغ مما يتعلق بوقوعه عموما.

(وا مما ينبغي لكل أحد المبادرة إليه، رد المظالم، والتخلص من التبعات، والتوية من العود إلى شيء من معصية الله والندم على ما مضى من ذلك، والوصية من غير آن يقع فيها حيف أو جنف. وهذا مطلوب في كل وقت، ويتاكد عند وقوع الأمراض عموما، ولمن وقع به صوصا: ويقي الكلام في ثلاث مسائل: احدها: هل يشرع الدعاء برفعه أو لا؟ وعلى الأول: هل يشرع الاجتماع لذلك، أو يدعو كل احد(1) على انفراده بما يناسب حاله؟ وعلى الأول: هل يختص الاجتماع للدعاء بذلك بالقنوت، كما في التوازل (1) ف: واحد.

Shafi 245