والأرواح (١) بين يدي رسول الله ﷺ، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل.
وأما ما شَجَرَ بينهم بعده ﵊، فمنه ما وقع عن غير قصد، كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد، كيوم صفين.
والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضًا، وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ﵃ أجمعين (٢).
وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليًا -: قول باطل مرذول ومردود (٣).
وقد ثبت في صحيح البخاري (٤) عن رسول الله ﷺ أنه قال - عن ابن ابنته الحسن بن علي، وكان معه على المنبر: " إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ".
(١) في "ط": الأزواج.
(٢) لقوله ﷺ: «تمرق مارقة عند فُرقةٍ من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق».
انظر: مجموع الفتاوى "٤/ ٤٣٧، ٤٦٧، ٧/ ٤٨١، ٦١٨، ٢٨/ ٥١٣" و"الفتاوى الكبرى" ٣/ ٥٣٧، وذكر نحو هذا ابن العربي في "العواصم" ص ١٦٨ وهو أصل في هذه المسألة.
(٣) لمعرفة قول المعتزلة انظر: "مقالات الإسلاميين" ٢/ ٣٤٠، و"مجموع الفتاوى" ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧، و"الملل والنحل" للشهرستاني ١/ ٤٩. و"التبصير في الدين" ص ٦٩. و"عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ﵃" ٢/ ٨١٧.
(٤) (٧١٠٩).